الشهيد الأول

137

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

والردّة والقذف والطلاق والرجعة والعدّة والخلع - على قول - ( 1 ) والوكالة والوصاية والنسب والهلال والجناية الموجبة للقود - على قول - ( 2 ) والعتق والولاء والتدبير والكتابة . وقوّى في المبسوط ( 3 ) ثبوت العتق بشاهد وامرأتين ، وفي الخلاف ( 4 ) نفاه . والنكاح عند المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) واحد قولي الشيخ ( 8 ) ، وأثبته الصدوقان ( 9 ) وجماعة برجل وامرأتين ، لرواية محمَّد بن الفضل ( 10 ) عن الرضا عليه السَّلام وغيرها ( 11 ) ، وبإزائها رواية السكوني ( 12 ) عن عليّ عليه السَّلام ، والثبوت قويّ . والبلوغ ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص . وضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا ، ولا المقصود به ( 13 ) المال . ورابعها : ما يثبت برجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، أو امرأتين ويمين ، وهو ما كان مالًا أو الغرض منه المال ، كقتل الخطأ وجرح العمد

--> ( 1 ) هذه الجملة غير موجودة في « م » و « ق » . ( 2 ) هذه الجملة غير موجودة في الأصل و « ق » . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 326 مسألة 4 . ( 5 ) المقنعة : ص 727 . ( 6 ) المراسم : ص 233 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 115 . ( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 326 مسألة 4 . ( 9 ) المختلف : ج 2 ص 712 ، الجوامع الفقهية ، كتاب المقنع : ص 33 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 258 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 258 . ( 12 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 258 . ( 13 ) في « م » و « ز » : منه .